السيد حسن الطباطبائي

13

كتاب الحج

الأصل الخروج من الثلث ، لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا ( 1 ) ، وهو غير معلوم ، بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ( 2 ) ونحوها . نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب - كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أو لا - فالظاهر جريان الاستصحاب ( 3 ) والإخراج من الأصل . ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين . مدفوعة بمنع اعتبار شكه ، بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا . ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك